الحر العاملي

310

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ابن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام أنه قال : لكل شهر عمرة . أقول : وتقدم ما ظاهره اعتبار الشهر في كفارات الاستمتاع ( 1 ) ، وفي أحاديث الاحرام لدخول مكة ( 2 ) وتقدم أحاديث عامة مطلقة ( 3 ) . 7 - باب أنه يجوز أن يعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة ويذهب حيث شاء ويجوز أن يجعلها عمرة التمتع إن أدرك الحج . ( 19284 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله . وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال : ثم يرجع إلى أهله إن شاء ( 1 ) . ( 19285 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ،

--> ( 1 ) تقدم في الباب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع . ( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب الاحرام وما يدل على بعض المقصود في الباب 22 من أبواب أقسام الحج . ( 3 ) تقدم في الأبواب 2 و 3 و 4 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 4 : 534 / 1 والتهذيب 5 : 436 / 1515 والاستبصار 2 : 327 / 1159 . ( 1 ) الكافي 4 : 535 / 2 . 2 - الكافي 4 : 535 / 3 والتهذيب 5 : 436 / 1516 والاستبصار 2 : 327 / 1160 .